
المجلس القومي للأجور حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، على مقترح تعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن المجلس القومي للأجور.
المجلس القومي للأجور
بموجب المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهى مجلس النواب في جلسته اليوم، بأن يختص المجلس القومي للأجور المشار إليه فى المادة 101 على وجه الخصوص، أن يتم وضع المعايير والأحكام التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة ا السنوية، ويتم وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة لا تقل عن المقرر من المادة 12 في هذا القانون
ووضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومي، ويجب الالتزام بكافة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، كما يجب النظر طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
قانون المعاشات الجديد
أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الاجتماع عن الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، وعن موقف الفحص الاكتواري، مؤكد إلى أن الهيئة سوف تظل في استثمار فوائض الأموال لديها في العديد من المشروعات المُهمة، وذلك حتى يتم تحقيق العائد المالي المفروض من هذا الاستثمار، موضحة العديد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.
