ضوابط صرف أجور الموظفين وردت في قانون العمل لعام 2003، والتي تضمنتها المواد من المادة 34 حتى 46 من قانون العمل، فما هي الضوابط الخاصة بصرف أجور الموظفين وفق القانون رقم 12 من العمل، وما أهم ما جاء به، هذا ما سنتحدث عنه بتفاصيل أكثر في سياق السطور القادمة.
ضوابط صرف أجور الموظفين
جاءت ضوابط صرف أجور الموظفين في الباب الثالث من القانون الخاص بالعمل، وهي كما يلي:
- يتم تعيين مجلس قومي للأجور ويرأسه وزير التخطيط، وهو مختص بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وتحقيق التوازن بين الأسعار وأجور العاملين.
- تحديد العلاوة السنوية بقيمة لا تقل عن 7% من أجر العامل الأساسي ووفق لهذا الأجر يتم تعيين قيمة الاشتراك في التأمين.
- عند تعرض الشركة أو الجهة التي يعمل بها العامل لمشاكل اقتصادية تمنع صرف العلاوة للعاملين، يتم رفع الأمر إلى المجلس القومي للأجور لتحديد ما يتوافق مع الظروف اثناء 30 يوم من تاريخ رفع الموضوع إليه.
- يتم تشكيل المجلس الأعلى للأجور من أعضاء يتمتعون بالخبرة وممثلين من منظمات الأعمال، وأعضاء من اتحاد النقابات، وتُحدد اختصاصات كلاً من هذه الجهات ونظام العمل.
- يُمنع التمييز في أجور العاملين بسبب الأصل أو اللغة أو الجنس أو العقيدة.
- يتم تحديد أجر العامل وفق العقد الخاص بالعمل الفردي أو الاتفاق الجماعي، ويتم تقدير الأجر بشكل عادل وفق أحكام المادة 34 و35 من قانون العمل.
- في حالة الموافقة على تحديد الأجر وفق نظام العمولة أو بالإنتاج فيجب أن يحصل العامل على قيمة الحد الأدنى المحدد للأجور.
- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.