لو بتأجر شقتك شوف هتدفع كام”.. تفاصيل ضريبة الثروة العقارية وكيفية الإعفاء من الإقرار الضريبي

كشف رجب محروس رئيس مصلحة الضرائب عن تفاصيل الضريبة المفروضة على الثروة العقارية، حيث أوضح أن هذا القانون تم تطبيقه لأول مرة في عام 1939، وأشار إلى أن المصلحة الضريبية تتطلب الآن من الممولين تقديم معلومات إضافية حول هذه الضريبة، وبيّن أنه يجب على الممولين أن يقدموا إقرارًا ضريبيًا يحتوي على تفاصيل عن الوحدات العقارية المؤجرة، بما في ذلك عناوينها ومعلومات محددة حولها.

ضرائب الثروة العقارية

تتعلق ضرائب الثروة العقارية بالأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها، سواء كان الإيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، يجب على هؤلاء الأشخاص الإخطار بتفاصيل الوحدات المؤجرة، بما في ذلك العنوان وتفاصيل الإيجار، وإذا قام المالكون بإخفاء قيمة الإيجار الحقيقية، فإنه يتم مراجعة الحالة والبحث في الحالات المشابهة لضمان مصداقية الإقرار الضريبي، وعند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات كتكاليف ومصروفات، ويتم تحديد سعر الضريبة بناءً على مستوى صافي الربح والشرائح المختلفة.

إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي

أضاف رجب محروس أنه فيما يتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، فإن نسبة 50% من الإيرادات تحتسب مقابل التكاليف والمصروفات، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغًا لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وأشار إلى أن هناك إعفاءًا آخر يتعلق بتقديم الإقرار الضريبي، حيث إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة والتي حاليًا تبلغ 21,000 جنيه، فإن الممول لن يكون ملزمًا بتقديم الإقرار، وفيما يخص تأجير المحلات بمدة محددة وبدون مقومات، يتم احتساب الضريبة على الثروة العقارية وفقًا للقوانين، وتخصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تُحسب على ضريبة الثروة العقارية.