بشري للمواطنين … المباني فتحت والكل هيتصالح وهتبني براحتك + نص اللائحة التنفيذية لدى قانون التصالح في مخالفات البناء

بشري للمواطنين … المباني فتحت والكل هيتصالح وهتبني براحتك + نص اللائحة التنفيذية لدى قانون التصالح في مخالفات البناء

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح كيفية تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والجهات المسؤولة عن فحصها والبت فيها، والطريقة التي يمكن للمتقدمين من خلالها الاعتراض على القرارات والرسوم المقررة للتصالح والتي تختلف باختلاف المناطق والمدة المحددة لإنهاء إجراءات التصالح والتظلمات والفوائد التي يحصل عليها صاحب الشأن من القانون الجديد للتصالح، وتتضمن اللائحة التنفيذية ما يأتي.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

  • القانون: هو القانون رقم 187 لعام 2023 المتعلق بالتصالح في بعض المخالفات البنائية وترتيب أوضاعها.
    الطلبات التي لم يتم الفصل فيها: هي الطلبات التي تم تقديمها للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لعام 2019، ولم تصدر عن اللجنة الفنية للتصالح قرار بالموافقة أو الرد حتى تاريخ البدء في تطبيق القانون رقم 187 لعام 2023.
  • الطلبات التي لم تنته مهلة فحصها: هي الطلبات التي تم تقديمها للجنة الاعتراضات وفقا للقانون رقم 17 لعام 2019، ولم يتم البت فيها ولم تنقضي المدة التسعين يوما المحددة للبت حتى تاريخ البدء في تطبيق القانون رقم 187 لعام 2023.
  • إخطار مقدم الطلب: هو خطاب يتم تسليمه لمقدم الطلب أو إرساله له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الذي اختاره للتواصل بالإضافة إلى وسيلة الإخطار التي حددها في طلب التصالح، وذلك وفقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
  • المطور العقاري: هو كيان اعتباري يحق له ممارسة نشاط التطوير العقاري، بشرط أن يكون نشاط التطوير العقاري من الأنشطة المسموح له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وغيرها.
  • مهندس مقيد بنقابة المهندسين: هو مهندس مسجل في نقابة المهندسين المصرية بناء على شهادة قيد صادرة من النقابة تثبت ذلك.

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

بناءًا على قرار السلطة المسؤولة تتألف لجنة فنية واحدة أو أكثر من العاملين في الجهة الإدارية المعنية أو خارجها ، للنظر في طلبات التوفيق برئاسة مهندس ذو خبرة لا تقل عن 15 سنة في الهندسة المدنية أو العمارة أو مهندس مستشار لغير العاملين في الجهة الإدارية المعنية حسب الحالة وعضوية كل من:

  • اثنان على الأقل من المهندسين المنتسبين إلى نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في العمارة وخبرتهما لا تقل عن خمس سنوات.
  • ممثل من وزارة الداخلية يتم ترشيحه من قبل إدارة الحماية المدنية المختصة ويمكن للجنة الاستعانة بمن ترى ضروريًا لمساعدتها في إنجاز مهامها.