الحلو ميكونش إلا بترليوون مبروك سابق سنه .. “الناس هتطلع بدري” .. هــنا قرار مفاجأة من الحكومة بـ تخفيض ساعات العمل لتلك الفئات + قانون العمل الجديد

الحلو ميكونش إلا بترليوون مبروك سابق سنه .. “الناس هتطلع بدري” .. هــنا قرار مفاجأة من الحكومة بـ تخفيض ساعات العمل لتلك الفئات + قانون العمل الجديد

تخفيض عدد ساعات العمل وفقاً لقانون العمل تقوم الحكومة في الوقت الحالي بعمل تعديلات على صيغة قانون العمل وقد انتهت من وضع تعديلات على هذا القانون بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل وكذلك الواجبات المطلوبة من كل منهم تجاه الآخر، ويتبقى الآن مناقشة تلك التعديلات من مشروع قانون العمل وقد تقرر أن تكون المناقشة في أكتوبر القادم بمجلس النواب خلال دورته الرابعة.

قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي قد تم إنشائها في العديد من السنواات الأخيرة خيث من خلال قانون العمل الجديد يمكن للموظف أن يعرف أنه تم تحديد ساعات عمل له، بالإضافة إلى أن من قانون العمل أنه لا يجب على الموظف أن يعمل اكثر من عشر ساعات في اليوم كاملاً، وهناك العديد من الاجازات التي تم طرحها من خلال القانون الجديد سوف نرصدها لكم مع تحديد الساعات.

تعديل عدد ساعات العمل

طبقاً لما تشهده البلاد من تطورات ومع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها في الفترة الأخيرة جاء القرار من لجنة القوى العامة بمجلس النواب والذي وافقت فيه اللجنة مبدئياً بعد النظر في مواده التي وجد أنها تحفظ حقوق الموظف وصاحب العمل سواء كان العمل في مؤسسة حكومية أو خاصة، وكان من أهم ما احتوى عليه هذا القانون ما يلي:
أنه يحفظ حق الموظفة عند فترة الوضع حيث يمنع فصلها في تلك الفترة بل يحق لها أخذ إجازة مدتها ثلاثة أشهر مع دفع أجرها.
يجب ألا تتعدى ساعات العمل في اليوم الواحد 10 ساعات وتكون بدايتها مع بدء العمل حتى نهايته، وتُحسب فترة الراحة من ضمن ساعات العمل.
للموظف الحق في أخذ إجازة مدتها 21 يوم في السنة ويمكن زيادتها.
إذا تم ولادة طفل للموظف فيحق له أخذ إجازة يوماً كاملاً وهي تعرف بإجازة الأبوة.
تقليل عدد ساعات العمل
تضمن قانون الخدمة المدنية بعض المميزات من أهمها أنه سمح بتقليل عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات بالنسبة للموظفين الحكوميين ومن يعملون في السلك الإداري في الدولة، كما أعلن عن مناقشة قرار تقليل ساعات العمل بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وطبقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية يجب أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل أسبوعياً مع تحديد عدد ساعات العمل على ألا تقل عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.
وطبقاً لما جاء في المادة 131 من اللائحة يتم تقليل عدد ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة في الحالات التالية: الموظف الذي لديه إعاقة، الموظفة التي لديها طفل رضيع حتى يتم عامين من عمره، وكذلك الموظفة الحامل بدءاً من شهرها السادس، وأخيراً الموظف الذي يعاني طفله من إعاقة بعد أن يحدد المجلس المختص إعاقته.