يتساءل الكثير في الفترة الأخيرة عن عقوبة تجار العملات، حيث هناك عقوبات قانونية للأشخاص الذين يتاجرون في العملة، حيث هناك قانون خاص بالبنك المركزي يشدد على عدم التعامل بالدولار أو بأي عملة أخرى، وهو القانون رقم 194 لعام 2020، ومن سوف يتعامل بالعملات الأجنبية سوف يتعرض لعقوبة قانونية وسوف نتعرف على عقوبات الإتجار بالعملات.
عقوبة تجار العملات
يتعرض تجار العملة إلى عقوبات شديدة وذلك وفقا لقانون رقم 194 لعام 2020 ولذلك نصت المادة رقم 233 من قانون العقوبات على أن من سوف يتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك أو قام بتحويل الأموال الأجنبية دون أن يحصل على ترخيص فسوف يتعرض للعقوبات التالية:
- سوف يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
- سوف يدفع الشخص غرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن 5 مليون جنية.
ويجب أن يحصل التاجر على ترخيص من أجل القيام بتحويل الأموال وفقا للشروط والنظام الخاص بشركات تحويل الأموال وهناك شروط يجب القيام بها من أجل التعامل بالعملات الأجنبية وتتمثل فيما يأتي:
- يجب الحصول على ترخيص بتقديم خدمات تحويل الأموال.
- يجب أن تكون للشركة مساهمة مصرية ويجب أن لا يقل رأس المال الخاص بها عن 25 مليون جنية.
- يجب أن تعمل الشركة بقواعد الترخيص ونظام العمل بداخل شركات تحويل الأموال.
- تخضع الشركة لمراقبة البنك المركزي.
العقوبات القانونية للإتجار بالعملات
إذا لم يتم اتباع المادتين 214 و215 الخاصة بقانون الإتجار بالعملات فيتم معاقبة الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، ويقوم بدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه حيث يتم حساب الغرامة بناء على المبلغ المالي الخاص بالتاجر حيث لا تقل الغرامة عن قيمة المبلغ ولا تزيد عن أربعة أمثال المبلغ ويتم ضبط المبلغ ومصادرته، حيث إن تلك الأموال هي أموال عامة وخاصة بالبلاد ولا يجب الإتجار بها أو تحويلها إلا إذا تم الحصول على ترخيص وإذا تم الإتجار بها فسوف يتعرض الشخص لعقوبات شديدة.