تعد الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن جزائري بلغ من الـعمر 19 عاما، وهي خدمة إلزامية يجب الالتزام بتأديتها في المواعيد المحددة، فالهدف منها هو حماية البلاد وصيانة الوطن وسلامة أراضيه، ولكن هناك بعض الحالات يتم إعفاءها من أداء الخدمة الوطنية لأسباب إما أن تكون طبية أو اجتماعية أو غيرها، وفي هذا المقال سنتعرف على حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية بالجزائر والملف المطلوب.
الإعفاء من الخدمة الوطنية بالجزائر
تتم عمليات الإعفاء من الخدمة الوطنية وفقا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة، وهي كالتالي:
- المواطن الغير لائق طبيًا وتتم إجراء الفحوصات الطبية التي تثبت ذلك.
- المواطن الذي يعيل عائلته بشكل كامل.
- إذا قدم المواطن إثبات رسمي أنه يعمل بالخارج، وتجاوز سنه 28 عاما.
- المواطن الذي تجاوز سن 35 عاما.
الإعفاء من الخدمة لسبب طبي
يمكن لكل مواطن جزائري تقديم ما يثبت عدم لياقته لأداء الخدمة الوطنية عن طريق تقديم المِلَفّ التالي:
- طلب خطي.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- تقديم نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي بالإضافة لنسخة من بطاقة الأب او الولي.
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة الإقامة.
- عدد (4) صور شخصية حديثة و متماثلة.
- مِلَفّ طبي بكل مبرر يتعلق بمرض المواطن يثبت المرض أو الإعاقة.
- شهادات طبية من طرف المراكز الاستشفائية أو من الأخصائيين وكل مستند له علاقة.
الإعفاء من الخدمة بسبب الحالة الاجتماعية
يمكن للمواطن الذي لديه ظروف اجتماعية خاصة وجديرة بالإهتمام، تقديم طلب إعفاء على مستوى مركز الخدمة الوطنية أو المراكز الإقليمية للخدمة الوطنية الملحق للولاية وتكوين المِلَفّ المطلوب كالتالي:
- طلب خطي.
- شهادة التكفل بالعائلية (نوع c 27).
- بطاقة عائلية للحالة المدنية للأولياء.
- شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاط طالب الإعفاء.
- نسخة من الدبلوم أو شهادة مدرسية للسنة الأخيرة.
- وضعية الإخوة إزاء الخدمة الوطنية.
- نسخة من جدول ضرائب الأب.
إعفاء المواطنين ضحايا المأساة الوطنية
يمكن تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية إذا كان المواطن أحد أفراد الأسرة المعترف بها كضحية المأساة الوطنية ويتكون الملف الذي يتوجب إيداعه على مستوى مركز الخدمة الوطنية أو على مستوى مكتب الخدمة الوطنية الملحق الوثائق التالية:
- صورة إشعار الشطب من الجيش.
- قرار اعتراف بصفة ضحية المأساة الوطنية.
- بطاقة عائلية للحالة المدنية للأبوين.
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمتوفى إذا كان متزوجًا.
- شهادة التنازل موثقة من طرف أرملة المتوفى ومصدق عليها من مصلحة المجلس الشعبي إذا كان للمتوفى أولاد.
- تصريح شرفي يؤكد حالة العزوبة معتمد من مصالح المجلس الشعبي البلدي إذا كان المتوفي أعزب.