في إطار حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة أقر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة 47 إلى المادة 55 حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد، يأتي هذا التشريع لتحديد حقوق العامل في أيام معينة من السنة وتم تحديدها بدقة من خلال قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009.
قانون العمل 13 إجازة سنوياً من حق العامل
- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية): يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الأول من شهر محرم، الذي يتزامن مع عيد رأس السنة الهجرية.
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف): بموجب القرار يحق للعامل الاستمتاع بإجازة مدفوعة الأجر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الذي يحتفل فيه بالمولد النبوي الشريف.
- الأيام الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر): يمكن العامل من الاستمتاع بإجازة مدفوعة الأجر في الأيام الأول والثاني من شهر شوال، حيث يحتفل بعيد الفطر.
- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذو الحجة (الوقوف بعرفات وعيد الأضحى): يشمل حق الإجازة في الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذو الحجة، حيث يحتفل بالوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى.
- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد): وفي إطار التنوع الثقافي، يُمنح العامل إجازة في اليوم السابع من يناير، الذي يصادف عيد الميلاد المجيد.
- اليوم الخامس والعشرون من يناير (عيد الشرطة): تكريمًا للجهود الأمنية يتيح القرار الحصول على إجازة في اليوم الخامس والعشرون من يناير والذي يوافق عيد الشرطة.
- يوم شم النسيم: يُتاح للعامل الاستمتاع بإجازة في يوم شم النسيم، الذي يعد من الأيام التقليدية للاحتفال في الثقافة المحلية.
- اليوم الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء): يتاح للعامل الحصول على إجازة في اليوم الخامس والعشرون من إبريل، الذي يُعتبر عيد تحرير سيناء.
- اليوم الأول من مايو (عيد العمال): يمكن للعامل الاستمتاع بإجازة مدفوعة الأجر في اليوم الأول من مايو، حيث يحتفل بعيد العمال.
- اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة): في ذكرى الثورة يمكن للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو.
- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة): تقديرًا للجهود العسكرية يتاح للعامل الحصول على إجازة في اليوم السادس من شهر أكتوبر، والذي يعتبر عيد القوات المسلحة.
- الإجازة المرضية: يلزم المشرع بتوفير إجازة مدفوعة الأجر للعامل في حالة الإجازة المرضية، ضمانًا لحقوق العامل في الحصول على الرعاية الصحية.
- الإجازة الدراسية: يركز القانون على أهمية الإجازة الدراسية دون فرض شروط محددة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مدفوعة الأجر وتخضع للتنظيم بموجب اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت.