Site icon البديل

مفيش بيع تاني اللي باع فلت”.. قانون منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بهذة الشروط

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي ومنع التعدي عليها، تم تنفيذ قانون جديد للبناء يمنع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى دون الإمتثال لشروط معينة، يأتي هذا القانون كجزء من التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها في القوانين العقارية لضمان استدامة التنمية وحماية الممتلكات العامة والأراضي الزراعية، ويشمل هذا القانون الجديد شرطًا أساسيًا يجب تحقيقه قبل بيع أي عقار أو أرض، حيث يتطلب الأمر إجراء مسح جوي شامل لجميع البنايات والأملاك، يتيح هذا المسح الفرصة للحكومة للتحقق من التزام الممتلكات باللوائح والانظمة العقارية المحلية.

الدولة تتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية

يهتم العديد من المواطنين بأحدث الأخبار المتعلقة بالعقارات والأراضي التي يتم الإفراج عنها بشكل خاص من قبل الجهات المختصة في الدولة، حيث قامت الدولة بحملة ضد المنشآت التي تنتهك قوانين البناء والتي تتم مخالفة اللوائح من خلال بناءها بشكل إضافي دون الحصول على الموافقة اللازمة، يشمل ذلك أيضًا مسائل امتلاك الأراضي الزراعية بأساليب تضر بالبيئة والمجتمع المحلي.

شرط بيع الأراضي والعقارات

بناءً على المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، يتعين الإمتثال للأحكام الواردة فيها قبل القيام بأي عملية تتعلق بحجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، أو تقسيم الأراضي المخصصة للبناء أو بيعها، وهذا يشمل الإلتزام بأحكام القانون الخاص بالبناء الصادر في المادة 119 لعام 2008، وينص القانون على عدم جواز حجز أو بيع أو تعاقد على بيع وحدات عقارية، أو بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية المناسبة للبناء إلا بشرط الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة التي تختص بالموافقة على أعمال البناء، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المحلية المعمول بها وضمان تنفيذ الأعمال العقارية بشكل قانوني وشفاف.

نص المادة ١١٩ من أحكام القانون الخاص بالبناء

تنص المادة 119 في القانون على عدم جواز شرط ينص على أن يتقاضى صاحب العقار أو الوحدة العقارية عمولة أو نسبة من قيمة التصرف التي يقوم بها المشتري، وبناءً على هذا النص القانوني، لا يحق لبائع العقار أو الأرض أن يطالب المشتري بدفع أي مبالغ إضافية بعد إتمام عقد البيع، دون معرفة المشتري بتصرفه في الوحدة العقارية، ويُعتبر أي شرط يتعارض مع هذا النص القانوني باطلاً.

Exit mobile version